أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأب وأخ لأم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأب وأخ لأم
معلومات عن الفتوى: زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأب وأخ لأم
رقم الفتوى :
10010
عنوان الفتوى :
زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ لأب وأخ لأم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من عبد الرحيم محمد قال توفى رجل يدعى سيد أحمد سنة 1942 وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجته عائشة محمد وولديه منها محمد وخضرة وولده سيد من زوجة أخرى مطلقة قبل وفاة المتوفى المذكور وانقضت عدتها قبل وفاته - ثم توفى محمد فى سنة 1947 عن زوجته عطيات اسماعيل وعن أخته شقيقته خضرة وعن والدته عائشة محمد وعن أخيه لأبيه وأخيه لأمه فقط من غير شريك .
ثم توفيت عائشة محمد فى سنة 1948 عن ابنتها خضرة وعن ولدها أحمد الصاوى من زوج آخر متوفى قبلها وقد ترك المتوفى المذكور تركة فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوجة ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخ لأم سهمان ولا شىء للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة لولدى المتوفاة الثالثة جميع تركتها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الثانى والمتوفاة الثالثة فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: